وألزمه الولد » فذكروا ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « ما أجد فيها الا ما قال علي ( عليه السلام ) ».
١٢ ـ ( باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد
ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوها )
[ ٢١٦٣٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يجيز شهادة الشاهد الواحد مع يمين المطالب في الأموال خاصة ، وهو قول أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ).
[ ٢١٦٣٣ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه استدرك على ابن هرمة خيانة ـ وكان على سوق الأهواز ـ فكتب إلى رفاعة : « إذا قرأت كتابي هذا ، فنح ابن هرمة عن السوق ، وأوقفه للناس ـ إلى أن قال ـ فمن أتى عليه بشاهد ، فحلفه مع شاهده ، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه » الخبر.
[ ٢١٦٣٤ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد [ الواحد ] (١) في الأموال خاصة » الخبر.
[ ٢١٦٣٥ ] ٤ ـ الشهيد رحمه الله في الأربعين : باسناده إلى الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى عن عبد الله الأشعري ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « قال أبي ـ رضي الله عنه ـ قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بشاهد ويمين ».
__________________
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٢.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢ ح ١٨٩٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٦.
(١) أثبتناه من المصدر.
٤ ـ الأربعون حديثا ص ٨.