أهل قرية فيما يتباعدان تكون شهادتهم [ فيه ] (١) دون غيرهم من أهل القرية ، مما ينبغي في مثله ، فيكونون في حال من يتهم ».
[ ٢١٧٨١ ] ٤ ـ وقد روي : انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، وفي ترك شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان ، وأهل العدالة فيه ، واستشهاد من يبعد عنه من أهل البوادي ، ما يوجب الشهبة والظنة التي تسقط الشهادة.
[ ٢١٧٨٢ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تقبل شهادة الخائن ، ولا الخائنة ، ولا الزاني ، ولا الزانية ، ولا ذي غمز على أخيه » والغمز الحقد.
[ ٢١٧٨٣ ] ٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا خير في شهادة الخائن ».
[ ٢١٧٨٤ ] ٧ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا محدود ، ولا ذي حقد على أخيه ، ولا مجرب عليه شهادة زور ، ولا القانع مع أهل البيت » يعني الخادم لهم.
٢٧ ـ ( باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل
مقامر ، وفاعل الغناء ومستمعه )
[ ٢١٧٨٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا تجوز شهادة شارب
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٨.
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٢ ح ١٦٣.
٦ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٨٤٣ ح ٢٧٧.
٧ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٩٢.
الباب ٢٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.