نسب (١) إليه بها ».
[ ٢١١٧٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الملاعنة قال : « وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وقال ( عليه السلام ) أيضا : وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة ، فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين ».
[ ٢١١٧٣ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه كله لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ، وإن ترك ابنته وأخته لامه فميراثه لابنته ، فإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما ، فإن ترك جده أبو أمه وجدته فالمال بينهما ، فإن ترك أخاه وجده أبو أمه فالمال بينهما سواء ، لأنهما يتقربان إليه بقرابة واحدة.
٢ ـ ( باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ، ورثه الولد ، ولم
يرثه الأب )
[ ٢١١٧٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد ـ أو الحمل إن كانت حاملا ـ أن يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فإن الولد (١) يرثه ، ولا يرث هو الولد (٢) ، بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ».
[ ٢١١٧٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ( فإن أقر الرجل فيه ) (١) بعد الملاعنة
__________________
(١) في نسخة : تسبب ، ( منه قده ).
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٥ ـ المقنع ص ١٧٧.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.
(١) في المصدر : الابن.
(٢) في المصدر : الابن.
٢ ـ المقنع ص ١٢٠.
(١) في نسخة : فإذا ادعى الرجل به ، ( منه قده ).