٢١ ـ ( باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض )
[ ٢١٦٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد الشهود على رجل بحق في مال ، ولم يعرف القاضي عدالتهم ، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك ، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض ، ولا شهادة على شهادة ، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد ».
[ ٢١٦٦٢ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي ، ولا يكاتب ».
٢٢ ـ ( باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود
إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب )
[ ٢١٦٦٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم ».
[ ٢١٦٦٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حبس الامام بعد الحد ظلم ».
[ ٢١٦٦٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل برجل فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذا افترى علي ، فقال علي ( عليه السلام ) :
__________________
الباب ٢١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٠.
الباب ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٤.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٦.