[ ٢١٧٧٢ ] ٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر مناديه أن ينادي : « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ».
٢٥ ـ ( باب عدم قبول شهادة ولد الزنى )
[ ٢١٧٧٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة ولد الزنى ».
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ٢١٧٧٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ولا تجوز شهادة ولد الزنى ».
[ ٢١٧٧٥ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن حمزة بن عبد الله ، عن هاشم أبي سعيد الأنصاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن نوحا حمل في السفينة الكلب ، والخنزير ، ولم يحمل فيها ولد الزنى ، وإن الناصب شر من ولد الزنى ».
[ ٢١٧٧٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ولد الزنى شر الثلاثة ».
[ ٢١٧٧٧ ] ٥ ـ وروي أن أبا عزة الهذلي (١) كان يهجو النبي ( صلى الله عليه
__________________
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٤.
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٢٩.
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٣ ـ المحاسن ص ١٨٥ ح ١٩٦.
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٣ ح ٢٢.
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٣٤ ح ٢٤ و ٢٥.
(١) في المخطوط : « الحجمي » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج ٥ ص ٢٥٣ وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٤٧٦ ).