عدلا ، قال الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) (١) فالعبد من الرجال ».
[ ٢١٧٣٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه ، فورث عنه جارية وغلامين ، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل هذه الجارية ، وأنها ولدت غلاما مات بعده ، قال : « تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية ، ويردان عبدين بحسب ما كانا ».
[ ٢١٧٣٩ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق : جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وإن كان العبد إنما أعتق لموضع الشهادة ، لم تجز شهادته ».
[ ٢١٧٤٠ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه : « إن كان معه رجل وامرأة ، جازت شهادته ».
[ ٢١٧٤١ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه ».
١٩ ـ ( باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، وما لا تجوز )
[ ٢١٧٤٢ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠.
٣ ـ الجعفريات ص ١٤٥.
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
الباب ١٩
١ ـ الجعفريات ص ١٤٥.