٤ ـ ( باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل
من المهدوم عليهم )
[ ٢١٢١٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما سقف ، ولم يدر (١) أيهما مات قبل صاحبه ، كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة ، وكذا إذا كان الابن ، ورث الأب من الابن ، ثم يورث الابن من الأب ».
[ ٢١٢١٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما حائط ، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب.
٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى
والمهدوم عليهم )
[ ٢١٢١٧ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة ، ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه ، فإنه يورث بعضهم من بعض ، من نفس تركته لا مما (١) يرثه من صاحبه ، وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه ، وروى أصحابنا أنه يقدم الأضعف في الاستحقاق ، ويؤخر الأقوى.
__________________
الباب ٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
(١) في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر.
٢ ـ المقنع ص ١٧٨.
الباب ٥
١ ـ الرسائل العشر : ٢٧٦.
(١) في المخطوط : « ما » وما أثبتناه من المصدر.