أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
١ ـ ( باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ، بل ميراثه لامه
ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم ،
ولأولاده ونحوهم )
[ ٢١١٦٩ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال ـ في حديث ـ في الملاعنة : « ومن قذف ولدها منه ، فعليه الحد ، ويرثه أخواله ، ويرث أمه » الخبر.
[ ٢١١٧٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في اللعان : « ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه ولأخواله ، و (١) لمن يتسبب بأسبابهم » الخبر.
[ ٢١١٧١ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قال : « إذا تلاعنا المتلاعنان عند الامام ـ إلى أن قالا ـ وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أمه ومن
__________________
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
الباب ١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.
(١) في المصدر : أو.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.