[ ٢٠٨٨٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن العلامة ، أنه روي عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تورث الشفعة ».
١١ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة )
[ ٢٠٨٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا انعقد البيع وجبت الشفعة ، قبض المال أو لم يقبض ».
[ ٢٠٨٨٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اكترى الشفيع من المشتري الأرض المبيعة ، أو الدار ، أو عامله في النخل ، أو ساومه في شئ من ذلك ، فقد قطعت (١) شفعته ».
[ ٢٠٨٨٩ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا (١) من غائب ، فقام عليه الشفيع ، قال : « لا شفعة له حتى يثبت البيع ».
[ ٢٠٨٩٠ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اختلف المشتري والشفيع في ثمن الدار ، فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه ، إن لم يكن للشفيع بينة ».
[ ٢٠٨٩١ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأرض تكون حبيسا على القوم ، فيبني فيها بعضهم ثم يموت ، فيبيع بعض ورثته حصته ، هل
__________________
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٩ ح ١٥.
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٦.
(١) في المصدر : قطع.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٧.
(١) الشقص : الحصة أو السهم من الشئ ( لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٨.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٨٠.