وأبي غالب أحمد بن محمد الزراري ، وأبي عبد الله الحسين بن رافع ، كلهم عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام ».
[ ٢٠٧٩٣ ] ٧ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن شرب الفقاع ، ( فقال للسائل ) (١) : « كيف هو؟ » فأخبره ، فقال : « هو حرام ، فلا تشربه ».
[ ٢٠٧٩٤ ] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل ، شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة ».
٢٠ ـ ( باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر )
[ ٢٠٧٩٥ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع؟ ـ إلى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : « أما يا سليمان ، لو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه ».
[ ٢٠٧٩٦ ] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه
__________________
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٢.
(١) في المصدر : فسأل السائل.
٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٤.
الباب ٢٠
١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.
٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.