وآله ) ، فذكر عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقيل فيه : ولد زنية ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ولد الزنى لا يدخل الجنة ».
وفي حديث آخر : « ولد الزنى لا يفلح أبدا ».
٢٦ ـ ( باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم )
[ ٢١٧٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تجوز شهادة حروري ، ولا قدري ، ولا مرجئ ، ولا أموي ، ولا ناصب ، ولا فاسق ».
[ ٢١٧٧٩ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز شهادة المتهم ، ولا ولد الزنى ، ولا الأبرص ، ولا شارب المسكر ، و [ لا ] (١) الذين يجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر ، في مجلس المنكر مع العواهر والاحداث في الريبة ، ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره ، وينامون جماعة في لحاف ، ولا الذين يطففون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلى الكهان ، ولا الذين ينكرون السنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا من ضيع صلاة ، ولا من منع زكاة ، ولا من أتى ما يوجب الحد والتعزير ، ولا من آذى جيرانه ، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه ».
[ ٢١٧٨٠ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم ، إذا كانوا عدولا ، وإذا شهدوا على
__________________
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.
(١) أثبتناه من المصدر.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٨.