قال : « من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه ».
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١).
قلت : الخبر محمول على التقية ، أو على أنه لا يرث من الدية ، ذكره الشيخ رحمه الله (٢).
٧ ـ ( باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة
والأخوات من الأم )
[ ٢١٠٠١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « يرث الدية أهل الميراث » وقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : « خلا الاخوة من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ».
[ ٢١٠٠٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الاخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ».
٨ ـ ( باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق )
[ ٢١٠٠٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا يتوارث الحر والمملوك ».
__________________
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٥.
(٢) الوسائل ذيل الحديث ج ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث.
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٦.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٣.