٣٩ ـ ( باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع )
[ ٢١٨١٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد [ عليه ] (١) معه في مصره ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما.
فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله (٢).
٤٠ ـ ( باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين ، وعدم
ثبوت الزنى بأقل من أربعة )
[ ٢١٨١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : « أيهما أعظم عند الله ، الزنى أم قتل النفس؟ » قال : قتل النفس ، قال : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة » الخبر.
٤١ ـ ( باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى ،
بل ينبغي تأخيره )
[ ٢١٨١٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
__________________
الباب ٣٩
١ ـ المقنع ص ١٣٣.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
الباب ٤٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.
الباب ٤١
١ ـ الجعفريات ص ١٤٤.