أبواب ميراث الأبوين والأولاد
١ ـ ( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة )
[ ٢١٠٣٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : « فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة (١) ، وأخوات لأم ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته ) (٢). فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله : ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) (٣) فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة ».
[ ٢١٠٤٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة ».
[ ٢١٠٤١ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : « سأخبرك ولا أزوي
__________________
أبواب ميراث الأبوين والأولاد
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٣٩.
(١) في المصدر زيادة : واخوة وأخوات لأب ، واخوة.
(٢) في المخطوط : وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر.
(٣) النساء ٤ : ١٧٦.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٣.