الربع ، وما بقي فللقرابة ، وقال : وإن تركت امرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف الآخر للقرابة لها » إلى آخره.
١١ ـ ( باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد ، أحد من الأعمام
والأخوال وأولادهم )
[ ٢١١٠٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال ».
١٢ ـ ( باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب
بالأب ، وكذا أولادهم )
[ ٢١١٠٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك ، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك من أبيك ، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك » الخبر.
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : مسندا كما مر (١).
[ ٢١١٠٤ ] ٢ ـ وروينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن أعيان (١) بني الأم يتوارثون دون بني العلات (٢) ، الاخوة والأخوات للأب والأم أقرب من الاخوة والأخوات
__________________
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.
(١) مر في الحديث ـ ١ ـ من الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٦.
(١) الأعيان : الاخوة يكونون لأب وأم ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٠٦ ).
(٢) العلات بفتح العين وتشديد اللام : بنو رجل واحد من أمهات شتى ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٧٠ ).