١٦ ـ ( باب حكم التقية في شرب المسكرات ،
وفي الفتوى بإباحتها )
[ ٢٠٧٨٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسكر من كل شراب ، وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام » فقال له رجل من أهل الكوفة : أصلحك الله ، إن فقهاء بلدنا يقولون إنما حرم السكر ، فقال : « يا شيخ ، ما أدري ما يقول فقهاء بلدك ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : التقية ديني ودين آبائي ، في كل شئ : إلا في تحريم المسكر ، وخلع الخفين ـ عند الوضوء ـ والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ».
[ ٢٠٧٨١ ] ٢ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن نصر بن صباح ، عن إسحاق بن محمد البصري ، عن جعفر بن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : « أنت الذي تقول :
فالآن صرت إلى أمية |
|
والأمور إلى مصائر » |
قال : قد قلت ذلك ، فوالله ما رجعت عن إيماني ، وإني لكم لموال ولعدوكم قال ، ولكني قلته على التقية ، قال : « أما لئن قلت ذلك ، إن التقية تجوز في شرب الخمر ».
__________________
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٢ ح ٤٦٣.
٢ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٤٦٥ ح ٣٦٤.