الرجل ، فأخذها وخرج إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلما رآه تبسم وقال : « ما هذه؟ هات الصرة » فأتى بها فقال : « هذه ثلاثون ، وقد أخذت سبعين من الرجل ، وسبعون حلالا خير من سبعمائة حرام ».
٦ ـ ( باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن
يعرفها البائع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري )
[ ٢٠٩٥٨ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها فهو له ، وإلا كسبيل مالك ».
[ ٢٠٩٥٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا ، فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك.
٧ ـ ( باب جواز التقاط العصا والشظاظ (*) والوتد والحبل
والعقال وأشباهه على كراهية )
[ ٢٠٩٦٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه ، وإن وجدت مسسلة (١) أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به ».
__________________
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.
٢ ـ المقنع ص ١٢٧.
الباب ٧
* الشظاظ : عود صغير يجعل في عروتي الجوالقين إذا شدا على البعير ( لسان العرب ج ٧ ص ٤٤٥ ).
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.
(١) كذا وصحته : مسلة.
والمسلة : الإبرة الكبيرة ، والمخيط الضخم ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٤٢ ).