وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقاع ، فكتب « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ».
قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ».
وقال : قال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : « حده حد شارب الخمر ».
وقال ( عليه السلام ) : « هي خمر استصغرها الناس ».
٢١ ـ ( باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا
انقلبت خلا حلت )
[ ٢٠٧٩٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له ( صلى الله عليه وآله ) ، في العصير : « فإن نش (١) من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلا من ذاته ، من غير أن تلقي فيه بشئ ، فإن تغير بعد ذلك فصار خمرا ، فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا ، فإن صب في الخل خمرا ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا ، ثم أكل بعد ذلك ».
[ ٢٠٧٩٨ ] ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن محمد بن مسلم ، عن
__________________
الباب ٢١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.
(١) في المصدر : نشر.
٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.