« الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ».
[ ٢٠٨٥٤ ] ٨ ـ ( روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه ) (١) قال : « إنما جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت (٢) الطرق فلا شفعة ».
ورواه في درر اللآلي : عن جابر ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٣).
[ ٢٠٨٥٥ ] ٩ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم.
[ ٢٠٨٥٦ ] ١٠ ـ وروي : « إذا أرفت (١) الأرف ، وحدت الحدود ، فلا شفعة ».
٤ ـ ( باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في
الطريق وبيع مع الملك )
[ ٢٠٨٥٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة إلا في مشاع ـ إلى أن قال ـ فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة ، إلا أن يكون بينهما شئ مشترك ».
[ ٢٠٨٥٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أنه ليس في الطريق
__________________
٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ٣.
(١) في الحجرية : وعن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في الحجرية : « وضربت » وما أثبتناه من المصدر.
(٣) درر اللآلي ج ٢ ص ٩٢.
٩ ـ المقنع ص ١٣٦.
١٠ ـ المقنع ص ١٣٦.
(١) الأرفة بضم الهمزة : الحد ، والأرف : الحدود وارف : حد حدا للدار وغيرها ( لسان العرب ج ٩ ص ٤ ).
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٨.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.