٤ ـ ( باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان
الميراث للمسلم خاصة ، وإن كان الميت كافرا )
[ ٢٠٩٩١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ». إلى آخر ما تقدم.
٥ ـ ( باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة ، وتوبته ،
وقتله ، وعدة زوجته ، وحكم توارث المسلمين
مع الاختلاف في الاعتقاد )
[ ٢٠٩٩٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المرتد عن الاسلام : « إذا قتل ورثه أهله (١) المسلمون ».
[ ٢٠٩٩٣ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل وإلا قتل يوم الرابع ».
[ ٢٠٩٩٤ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، ويقول : إنما نستتيب من دخل
__________________
الباب ٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ١٢٧.
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٧.
٣ ـ الجعفريات ص ١٢٨.