عن جده ( عليهم السلام ) : « أن رجلا قطع في قطع الطريق ، فشهد عند علي ( عليه السلام ) شهادة ، فسأل عنه قومه ، فقالوا فيه خيرا ، فأجاز علي ( عليه السلام ) شهادته ، حين تاب وعلمت منه التوبة ».
٣٢ ـ ( باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول
شهادة الكافر عليه ولو ذميا ، عدا ما استثني )
[ ٢١٧٩٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم.
[ ٢١٧٩٤ ] ٢ ـ وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض ، فكتب إليه : « حدثني أبي ، عن جدي : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا ، فشهدوا عليهما بالزنى والاحصان ، فرجمهما وقال : شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا عدلوا عندهم ، ولا تجوز شهادتهم على مسلم ، إلا فيما ذكر الله عز وجل » يعني من أمر الوصية.
[ ٢١٧٩٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ».
[ ٢١٧٩٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم ، إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم ».
__________________
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٢.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٤ ح ١٩٢.