النار ، فإن الله عز وجل من قائل يقول : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) (١) ».
وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب التجارة.
٥ ـ ( باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، حتى في الحج
والعمرة والجهاد والصدقة ، مع العلم بمالكه )
[ ٢٠٨٣١ ] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد بن حكيم الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « واعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان الدنيا أو من يخالفه في دينه ، طلبا لما في يديه من دنياه ، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه ، فإن هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ ، نزع الله البركة منه ولم يؤجره (١) على شئ ينفق منه في حج ولا عتق ولا بر ».
٦ ـ ( باب أن من غصب جارية وأولدها ، وجب عليه ردها
والولد للمولى ، إلا أن يرضى بقيمته )
[ ٢٠٨٣٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من اغتصب جارية فأولدها ، أخذها صاحبها والولد رقيقا ، ومن اشترى [ جارية ] (١) مغصوبة فأولدها ، أخذها صاحبها وقيمة الولد ».
__________________
(١) النساء ٤ : ١٠.
الباب ٥
١ ـ أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢.
(١) في الحجرية : « يؤجر » وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣٢.
(١) أثبتناه من المصدر.