وآله ) ، قال : « إن من التمر لخمرا ، وإن من العنب لخمرا ، وإن من الزبيب لخمرا ، وإن من العسل لخمرا ، وإن من الحنطة لخمرا ، وإن من الشعير لخمرا ».
٢ ـ ( باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم
يذهب ثلثاه ، وإباحته بعد ذهابهما )
[ ٢٠٦٧٦ ] ١ ـ زيد النرسي في أصله : قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ، ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته ، فقال : « لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فإن النار قد أصابته ، قلت : فالزبيب كما هو [ يلقى ] (١) في القدر ويصب عليه الماء ، ثم يطبخ ويصفى عنه الماء ، فقال كذلك هو سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد ».
قلت : هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل ، وكذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار ، ونقله في المستند عنه ، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء ، فقال : « حرام حتى يذهب الثلثان » وفي الثاني : « حرام إلا أن يذهب ثلثاه » قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : « هو كذلك سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه » وفي الثاني : « إلا أن يذهب ثلثاه » بل فيه نسبة الخبر إلى زيد الزراد وزيد النرسي في مقام الاستدلال ، ورده ، ولا يخفى ما في المتن
__________________
الباب ٢
١ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٨.
(١) أثبتناه من المصدر.