[ ٢١٧٢٦ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان شهد أربعة عدول على رجل بالزنى فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنى ، وقتل الذي شهدوا على بالقتل ، وقطع الذي شهدواعليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما ، ثم قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى ، قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية يد الذي قطع بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه ، فان قالوا : تعمدنا قطعا في السرقة ».
الصدوق في المقنع : ما يقرب منه (١).
١٢ ـ ( باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ،
ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل
شهادته إلا أن يتوب )
[ ٢١٧٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت (١) وذلك إلى الامام ، ويطاف به حتى يعرفه الناس ، فان تاب بعد ذلك وأصلح ، قبلت شهادته ، ورد ما كان منه قائما على صاحبه ».
__________________
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
(١) المقنع ص ١٨٥ ـ ١٨٧.
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٨ ح ١٨١٨ و ح ١٨١٩.
(١) في المصدر : توقيت.