أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة على عدد الرجال ، وليس بأصل ».
[ ٢٠٨٧٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان العبد بين رجلين ، فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع ، وليس في الحيوان شفعة ».
[ ٢٠٨٧٨ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والشعفة على قدر الأنصباء بالحصص ».
قلت : حمل النفي في الحيوان على صورة تعدد الشركاء ، وثبوت الشفعة مع تعددهم على التقية.
٨ ـ ( باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق
والرحى والحمام )
[ ٢٠٨٧٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في حيوان ».
[ ٢٠٨٨٠ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة في بئر ولا نهر ، ولا شفعة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم ».
[ ٢٠٨٨١ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، و [ لا حمام ] (١) ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شئ مقسوم.
__________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧١.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٦٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٩.
٣ ـ المقنع ص ١٣٥.
(١) أثبتناه من المصدر.