٣٣ ـ ( باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ، ثم أسلم
فشهد بها قبلت )
[ ٢١٧٩٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما ، ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من اجلها ».
[ ٢١٧٩٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا استشهد الكافر في حال كفره ، والطفل الصغير في حال صغره ، على شهادة ، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم ، والطفل الصغير بعد أن يبلغ ـ وكانا مقبولين ـ جازت شهادتهما ».
٣٤ ـ ( باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم
على الوصية في الضرورة )
[ ٢١٧٩٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( أو آخران من غيركم ) (١) قال : « من أهل الكتاب ».
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من كان في سفر فحضرته الوفاة ، فلم يجد مسلما يشهده ، فاشهد ذميين ، جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله عز وجل ».
__________________
الباب ٣٣
١ ـ الجعفريات ص ١٤٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤١.
الباب ٣٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٤٠.
(١) المائدة ٥ : ١٠٦.