[ ٢١٠٣٤ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
[ ٢١٠٣٥ ] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث ، كما قال الله عز وجل ، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم ».
٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث )
[ ٢١٠٣٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : إن أول من أعمال الفرائض عمر بن الخطاب ، لما اجتمع [ إليه ] (١) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا (٢) أيكم أخر ، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم المال بالحصص ، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة.
[ ٢١٠٣٧ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن أبي طالب الأنباري ، عن محمد بن أحمد العريري ، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال : قلت لابن عباس : هل عندك وعند طاووس ، ان ما أبقت الفرائض لاولى العصبة؟ قال : من أهل العراق أنت؟ قلت : نعم ، قال : أبلغ اني أقول : إن الله تعالى يقول : ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ) (١) وقال : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (٢) وهل هذه إلا فريضتنا؟ وهل
__________________
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨١ ح ١٣٦٢.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر زيادة : أدري.
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٩ ح ١٨١.
(١) النساء ٤ : ١١.
(٢) الأنفال ٨ : ٧٥.