[ ٢٠٩٢١ ] ٥ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ».
٧ ـ ( باب أنه إذا تشاح أهل الماء ، حبس على الأعلى للزرع إلى
الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه )
[ ٢٠٩٢٢ ] ١ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في سيل وادي مهزور (١) ، أن يحبس الأعلى على الذي أسفل فيه ، للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك.
٨ ـ ( باب حد حريم (*) البئر والعين والطريق والمعطن (*)
والناضح والنهر والمسجد والمؤمن )
[ ٢٠٩٢٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
٥ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ٩٦.
الباب ٧
* الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على ظهر القدم ( انظر مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٧٦ ).
١ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ٩٨.
(١) وادي مهزور : واد من أودية المدينة المنورة نزلته بنو قريظة ( معجم البلدان ج ٥ ص ٢٣٤ ) ، وفي المصدر : مهروز.
الباب ٨
* الحريم : هو ما حول البئر أو العين ... من مرافقها وحقوقها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٩ ).
* المعطن للإبل بفتح الميم وسكون العين : مبركها حول الماء ( لسان العرب ج ١٣ ص ٢٨٦ ).
١ ـ الجعفريات ص ١٥.