وفي بعض نسخه في سياق أعمال الحج : « أبي ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الشاة الضالة في الفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، وما أحب أن أمسكها » (٢).
[ ٢٠٩٦٦ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : روى زيد بن خالد الجهني قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة ـ إلى أن قال ـ فسأله عن ضالة الغنم ، فقال : « خذها ، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب » فسأله عن ضالة البعير ، فقال : « ما لك ولها؟ وغضب حتى احمرت وجنتاه ـ أو وجهه ـ وقال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد المياه وتأكل الشجر ـ وفي بعض الروايات ـ ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتي ربها ».
[ ٢٠٩٦٧ ] ٧ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة ، فأمسكها عنده حتى نتجت أولادا كثيرة ، ثم جاء صاحبها ، فقضى أن ترد الناقة أو الشاة بأولادها ، وقضى للذي كانت عنده يرعاها ويقوم عليها أجر مثله ».
٩ ـ ( باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما
لو طلبه من لا يتهم ، ومن أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر )
[ ٢٠٩٦٨ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم ـ يرحمك الله ـ أن الطير
__________________
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ عن بعض نسخه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٦.
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٣ ح ١.
٧ ـ الجعفريات ص ١٤٢.
الباب ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.