ورواه ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « حفرت في أول الاسلام » (٢).
[ ٢٠٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه : قد جاء في الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن [ حد ] (١) حريم البئر الناضح ستون ذراعا.
٩ ـ ( باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كانت له نخلة
في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز
قلعها ودفعها إليه )
[ ٢٠٩٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جدار لرجل ـ وهو سترة بينه وبين جاره ـ سقط فامتنع من بنيانه ، قال : « ليس يجبر على ذلك ، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقك إن شئت » قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره ، لغير حاجة منه إلى هدمه ، قال : « لا يترك وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار ، وان هدمه كلف أن يبنيه ».
[ ٢٠٩٢٨ ] ٢ ـ وروينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار ».
__________________
(٢) درر اللآلي ج ٢ ص ٩٧.
٤ ـ المختلف ص ٤٧٤.
(١) أثبتناه من المصدر.
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٩ ح ١٧٨١.