لأب وجدا ، للاخوة وما بقي فللجد ».
٦ ـ ( باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب ،
وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم ، وإن ما فضل عن فريضة
أولاد الإخوة للأم ، فلأولاد الإخوة للأب )
[ ٢١٠٩٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا للأم ، أو أكثر من ذلك ، أو أختا لأب وأم ، أو لأب ، أو اخوة وأخوات لأب وأم ، أو لام ، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا » كذا في النسخ وفيه سقط.
[ ٢١٠٩٣ ] ٢ ـ وفي المقنع : فإن ترك أخوين لام ، أو أخا وأختا لام ، أو اخوة وأخوات لأم ، وأخا لأب ، أو اخوة وأخوات لأب ، وأخا لأب وأم ، أو اخوة وأخوات لأب وأم ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والأم ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.
فإن ترك ابن أخ لام ، وابن أخ لأب وأم أو لأب ، فلابن الأخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب.
فإن ترك بني أخ لام ، وبني أخ لأب وأم ، وبني أخ لأب ، فلبني الأخ من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم ، وسقط بنات الأخ وبنو الأخ للأب ـ إلى أن قال ـ وإذا مات وترك ابن أخ لام ، وابن ابن ابن أخ لأب ، فإن الفضل بن شاذان قال : لابن الأخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب ، ولم أرو بهذا حديثا ، ولم أجده في غير كتابه.
__________________
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
٢ ـ المقنع ص ١٧٢.