رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإن دفعها عنه من دفعها ».
[ ٢١٠٤٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث كله له ، وان ترك بنتا واحدة ( أو ابنتين ) (١) ، فللابنة النصف بالميراث المسمى ، ويرد عليها النصف الثاني بالرحم ، إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ».
[ ٢١٠٤٩ ] ٣ ـ وعن حذيفة بن منصور قال : مات أخ لي وترك ابنته ، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا ( صلوات الله عليه ) عن ذلك ، فسأله فقال : « المال كله للابنة » (١).
[ ٢١٠٥٠ ] ٤ ـ الشيخ المفيد في العيون والمحاسن : في الاستدلال على أن المال للنبت خاصة : إذا ترك الميت بنتا وعما قال : وأما السنة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لما قتل حمزة بن عبد المطلب ، وخلف ابنته ، وأخاه العباس ، وابن أخيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبني أخيه عليا ( عليه السلام ) وجعفرا وعقيلا ، فورث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنته جميع تركته ، ولم يرث هو منها شيئا ، ولا ورث أخاه العباس ، ولا بني أخيه أبي طالب ( عليه السلام ).
٥ ـ ( باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا
غيرهم ، سوى الأبوين والزوجين ، مع الأولاد شيئا )
[ ٢١٠٥١ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن الحسن بن أحمد ،
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.
(١) ليس في المصدر.
٣ ـ دعائم الاسلام النسخة المطبوعة خالية منه.
(١) سقط هذا الحديث من الطبعة الحجرية.
٤ ـ العيون والمحاسن ( الفصول المختارة من العيون والمحاسن ) ص ١٣٢.
الباب ٥
١ ـ الاختصاص ص ٥٦.