٤ ـ ( باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ،
ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام
الخصمين ، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه )
[ ٢١٥٥١ ] ١ ـ الصدوق في العيون : عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله الرازي التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما وجهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك ، فلا تحكم لاحد الخصمين دون أن تسمع من الآخر ، قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك ».
[ ٢١٥٥٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لما بعث عليا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى اليمن ، قال له : « يا علي ، إذا قضيت بين رجلين ، فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الآخر ».
وتقدم قول علي ( عليه السلام ) ، فيما كتبه إلى رفاعة : « ولا تشاور في القضاء ، فان المشورة في الحرب ومصالح العاجل » (١).
٥ ـ ( باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه ،
ويستحب للقاضي أن يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام )
[ ٢١٥٥٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا تحاكمت إلى حاكم ، فانظر أن تكون عن (١) يمين خصمك ـ إلى أن قال ـ فإذا ادعيا جميعا ، فالدعوى
__________________
الباب ٤
١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٦٥ ح ٢٨٦ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٧٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٣ ح ١٨٩٦.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
(١) في المصدر : على.