أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
١ ـ ( باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة
ونحوها ، وعدم وارث أقرب ، ثم ينتقل ميراث
كل منهم إلى وارثه )
[ ٢١٢١٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الغرقى ، وأصحاب الهدم ، لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه ، قالوا : « يرث بعضهم بعضا ».
[ ٢١٢١١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء ، فلم يدر (١) أيهم مات قبل صاحبه ، لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض ».
الصدوق في المقنع : مثله.
__________________
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨٢.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
(١) في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) المقنع ص ١٧٨.