٤ ـ ( باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد
ذلك ، وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر )
[ ٢١١٧٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه ، لم ينتف منه أبدا ».
[ ٢١١٨٠ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أقر بولده ثم نفاه ، جلد الحد ، والزم الولد ».
[ ٢١١٨١ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».
٥ ـ ( باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب
بهما ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده ونحوهم ، ومع عدمهم
للامام ، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه ،
قبل قوله ولزمه )
[ ٢١١٨٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه
__________________
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٠.