٥ ـ ( باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه ، إذا
حصل له العلم ، وآمن التزوير ، ولم يبق عنده شك ،
وإلا لم يجز )
[ ٢١٦٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) (١) ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الشهادة على الخط ، قال : « سمعت أبي يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ».
[ ٢١٦٩٩ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن رجلا سأله ، فقال : يا ابن رسول الله ، جاء جيران لنا بكتاب ، زعموا انهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته لا أشك فيه ، ولست اذكر الشهادة ، فما ترى؟ قال : « لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ، قال الله عز وجل : ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) (١) ».
[ ٢١٧٠٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أتي الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة ، فلا يشهد ، لان الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة ، ومعه شاهد آخر ثقة ، فيشهد له حينئذ ».
[ ٢١٧٠١ ] ٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : قال : سمعت أبا بصير ، يقول : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اكتبوا فإنكم لا تحفظون إلا بالكتاب ».
__________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٦.
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٥ ح ١٨٤٧.
(١) الزخرف ٤٣ : ٨٦.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.