٣ ـ ( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون
غيره ، وأحكام الحبوة )
[ ٢١٠٤٤ ] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : من كتاب اللباس وهو للعياشي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « قوموا خاتم أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت سبعة دراهم؟ قال : سبعة دنانير ».
[ ٢١٠٤٥ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كم من انسان له حق لا يعلم به » قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله؟ قال : « إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة » قال : قلت : فما كان؟ قال : « كان علما » قلت : فأيهما أحق به؟ قال : « الأكبر كذلك نقول ».
[ ٢١٠٤٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا هلك الرجل وترك بنين ، فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فهو للذي يليه منهم ».
٤ ـ ( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان
والبنات ، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد )
[ ٢١٠٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أحرزت فاطمة ( عليها السلام ) ميراث
__________________
الباب ٣
١ ـ مكارم الأخلاق ص ٨٥.
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٣.
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣٠.