قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن اللقطة فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اعرف عقاصها ووكاءها (١) ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها » الخبر.
[ ٢٠٩٥٢ ] ٦ ـ وفي درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فليردها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ».
٣ ـ ( باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم )
[ ٢٠٩٥٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رأى تمرة ملقاة في طريق فتناولها ، ثم مر به سائل فناوله إياها ، فقال له : لو لم تأتها لاتتك ».
[ ٢٠٩٥٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في لقطة غير الحرم : « وإن كانت دون درهم ، فهي لك حلال ».
الصدوق في المقنع : مثله ، وليس فيه : « حلال » (١).
__________________
(١) في حديث اللقطة ( احفظ عفاصها ووكاءها ) العفاص بكسر العين : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غيرها ( النهاية ج ٣ ص ٢٦٣ ).
٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٩.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٤ ح ١٧٦٣.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.
(١) المقنع ص ١٢٧.