( عليها السلام ) باللحم والدقيق ، وقال : عجليه ، فإني أخاف أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ما بعث لابنيه (١) بالتمر وعنده اليوم طعام ، فعجلته وأتى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجاء به ، فإنهم ليأكلون إذ سمعوا غلاما ينشد بالله وبالإسلام من وجد دينارا ، فأخبر علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالخبر ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالغلام ، فسأله فقال : أرسلني أهلي بدينار اشتري لهم به طعاما فسقط مني ، ووصفه فرده [ عليه ] (٢) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ».
( كلام المؤلف ) : فرفع اللقطة لمن ينشدها ، وينوي ردها على أهلها ووضعها في موضعها ، مطلق مباح ، كما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا بأس بتركها إلى أن يأتي صاحبها.
[ ٢٠٩٤٩ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في اللقطة : « إذا وجدها الرجل عرفها سنة ، ثم جعلها في عرض ماله ، يجري عليها ما يجري على ماله ، حتى يجد لها طالبا ، وإن مات أوصى بها ، وإن تصدق بها فهو لها ضامن ، فإن جاء صاحبها وطالبه بها ، ردها عليه أو قيمتها ».
[ ٢٠٩٥٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة ، فإذا جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك ».
الصدوق في المقنع : ما يقرب منه (١).
[ ٢٠٩٥١ ] ٥ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : روى زيد بن خالد الجهني
__________________
(١) في الحجرية : « بابنيه » وما أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٦ ح ١٧٦٩.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.
(١) المقنع ص ١٢٧.
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٣ ح ١.