[ ٢١٦٨٨ ] ٣ ـ وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : ( ولا يأب الشهداء ) (١) قال : « قبل الشهادة ».
[ ٢١٦٨٩ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (١) قال : « حين يدعون قبل الكتاب ، لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة : لا أشهد لهم ، وقال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب » الخبر.
[ ٢١٦٩٠ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، من قوله : ( ولا يأب الشهداء ) (٢) ».
٢ ـ ( باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها )
[ ٢١٦٩١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما اشهد ، فلا يمتنع لقوله : ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) (١) ».
[ ٢١٦٩٢ ] ٢ ـ « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : من كتم شهادة (١) ، أو شهد اثما ليهدر دم امرئ (٢) مسلم ، أو ليتوى (٣) ماله ، أتى
__________________
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦ ح ٥٢٧.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٣.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
الباب ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٣.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.
(١) في المصدر : « شهادته ».
(٢) في المصدر : « رجل ».
(٣) توي المال يتوى : ذهب فلم يرج ، والتوى : الخسارة وهلاك المال وضياعه.