نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ، ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».
٤٤ ـ ( باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة )
[ ٢١٨٢٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه كان يبطل الشهادة في الربا والحيف ، إذا قال الشهود : لم نعلم ، وخلى سبيلهم ، فإذا علموا عزرهم ».
٤٥ ـ ( باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ ،
والاشهاد على القرض وغيره ، والشهادة للميت بالخير )
[ ٢١٨٢١ ] ١ ـ زيد الزراد في أصله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « أكتم سرك عن كل أحد ، ولا يخرج سرك عن اثنين ، فإنه ما جاوز الواحد فإنه إفشاء ، فإذا دفنت في الأرض شيئا تودعه الأرض فلا تشهد عليها شاهدا ، فإنه لا تؤدي الأرض إليك وديعتك أبدا ».
٤٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات )
[ ٢١٨٢٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من استقالنا من شهادته أقلناه ».
__________________
الباب ٤٤
١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.
الباب ٤٥
١ ـ أصل زيد الزراد ص ٨.
الباب ٤٦
١ ـ الجعفريات ص ١٤٥.