ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وقال : يعني ما لم يقع (١) الحكم (٢).
[ ٢١٨٢٣ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا » الخبر.
[ ٢١٨٢٤ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل في يديه دار ، أقام فيها خمسين أو ستين سنة ، فقام عليه رجل فادعاها ، وثبت الأصل أنها له ، وقال الذي هي في يديه : اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة ، وجاء بقوم فشهدوا على السماع ، انه اشتراها كما ذكر ، فقال ( عليه السلام ) : « ان شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم سقطت دعواه ، وإلا فهو على أصله ، وإنما تجوز الشهادة على السماع ، في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس (١) وما أشبه ذلك ».
[ ٢١٨٢٥ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت ، وقد اتي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بجارية أعجمية شكوا في أمرها ، فقال لها : من أنا؟ فأومت بيدها إلى السماء واليه والى الناس ، أي انك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الخلق ، فقال : هي مسلمة : فعلموها الاسلام » الخبر.
[ ٢١٨٢٦ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وبلغني عن العالم
__________________
(١) في المصدر : يقطع.
(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥٢.
٢ ـ الجعفريات ص ١٤٦.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٧ ح ١٨٥٥.
(١) في المخطوط : « الأجناس » وفي نسخة : « الاحسان » وما أثبتناه من المصدر.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٠ ح ١٨٢٤.
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.