٨ ـ ( باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير ، وما علم من
المالك إباحته )
[ ٢٠٩٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني وجدت شاة ، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : فإني وجدت بعيرا ، قال : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه ».
[ ٢٠٩٦٢ ] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن رجلا سأله فقال : يا رسول الله ، أصبت شاة في الصحراء ، قال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب ، خذها فعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فارددها على صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن ».
[ ٢٠٩٦٣ ] ٣ ـ السيد المرتضى في المجازات النبوية : قال ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد سئل عن ضالة الإبل ، فقال للسائل : « مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وترعى الشجر حتى يجئ ربها فيأخذها ».
[ ٢٠٩٦٤ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها ، فهي لك أو لأخيك أو للذئب ، فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه ولا تأخذه ، فإن بطنه وعاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وخفه حذاؤه.
[ ٢٠٩٦٥ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله.
« وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن البعير الضال ، فقال للسائل : مالك وله؟ خفه حذاؤه ، وسقاؤه كرشه ، خل عنه » (١).
__________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧٠.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٧ ح ١٧٧٢.
٣ ـ المجازات النبوية ص ٣٧٣.
٤ ـ المقنع ص ١٢٧.
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.
(١) نفس المصدر ص ٧٤ وعن بعض نسخه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٧.