أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق
١ ـ ( باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث
المسلم والكافر )
[ ٢٠٩٨١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ، وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل الذمة (١) ، ممن قرب نسبه أو بعد ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ـ كان الميت مسلما أو ذميا ـ لان الاسلام لم يزده إلا قوة.
ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية ، لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم ».
[ ٢٠٩٨٢ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وهم يصدون عن
__________________
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق
الباب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.
(١) في المصدر : ذمته.
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٥٥ ح ٤٦.