[ ٢١٨١٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ».
٣٧ ـ ( باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الأصل
لا يمكنه الحضور ، وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين
على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع )
[ ٢١٨١١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل ، فقد ثبتت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ».
الصدوق في المقنع : مثله (١).
٣٨ ـ ( باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد )
[ ٢١٨١٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة ».
[ ٢١٨١٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ».
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
الباب ٣٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
(١) المقنع ص ١٣٣.
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٢.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.