لك شيئا والذي أقول (١) لك هو والله الحق ، قال : فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس الذي عنى الله في كتابه : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ) (٢) ولا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق ، غير الزوج والزوجة ».
٢ ـ ( باب أنه إذا اجتمع الأولاد ـ ذكورا أو إناثا ـ فللذكر مثل
حظ الأنثيين ، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام
وأولادهم ، عدا ما استثني )
[ ٢١٠٤٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، على أصل قولهم : « أن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وراث له غيرهم ، فما له بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » الخبر.
[ ٢١٠٤٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهاما بأنها ذوي الأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ».
__________________
(١) في المخطوط : انزل وما أثبتناه من المصدر.
(٢) النساء ٤ : ١٧٦.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.