زوجا ، وأما ، وأختا لأب وأم ، فليست بمورثة كلالة ، لان الأم تتقرب بنفسها ، فيدفع إلى الزوج النصف كملا ، وإلى الأم الثلث كملا ، ويبقى سدس لذوي الأرحام ، فكانت الأم أقرب الأرحام ، فرد إليها السدس بآية الرحم ، وأسقطت الأخت في ذلك ، وكذلك جميع الاخوة والأخوات ، لا يرثون مع أب ولا أم ولا ابن ولا بنت شيئا بوجه ولا سبب ».
٦ ـ ( باب بطلان التعصيب ، وأن الفاضل عن السهام يرد على
أربابها ، وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له ، وان
الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء ، وأنه يجوز
للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة )
[ ٢١٠٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ، ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام ، وتلوا قول الله عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (١) ».
[ ٢١٠٣٢ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : من سميت له فريضة على كل حال من الأحوال ، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة ، وليس للعصبة شئ مع ذوي الأرحام ».
[ ٢١٠٣٣ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول ( الله صلى الله عليه وآله ) ، أن تورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكر أو أنثى ».
__________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٤.
(١) الأنفال ٨ : ٧٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٥٩.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٦٠.