١٥ ـ ( باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله
السدس ، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها
السدس ، وكذا لأحدهما مع أحدهم )
[ ٢١٠٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن محمد بن عيسى ، عن النضر ، عن عبد الله بن سليمان ، أو عمن رواه ، عن عبد الله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله أدب محمدا ( صلى الله عليه وآله ) تأديبا ، ففوض إليه الامر وقال : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (١) وكان مما أمر الله في كتابه فرائض الصلب ، وفرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للجد ، فأجاز الله ذلك ».
[ ٢١٠٧٣ ] ٢ ـ وعن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « فرض الله الفرائض من الصلب ، فأطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجد ، فأجاز الله ذلك له ».
ورواه أيضا عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١).
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد ، مثله (٢).
[ ٢١٠٧٤ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
__________________
الباب ١٥
١ ـ بصائر الدرجات ص ٤٠٠ ح ١١
(١) الحشر ٥٩ : ٧.
٢ ـ بصائر الدرجات ح ٤٠١ ح ١٢.
(١) المصدر السابق ص ٤٠٣ ح ١٩.
(٢) الاختصاص ص ٣٠٩.
٣ ـ بصائر الدرجات ص ٤٠٢ ح ١٦.