عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل العلوي ، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : « سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث ، فقلت : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإنما كان في عدد الأسارى عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وجحد أن يكون [ له ] (١) الفداء ، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يخبره بدفين له من ذهب ، فبعث عليا ( عليه السلام ) فأخرجه من [ عند ] (٢) أم الفضل » الخبر.
[ ٢١٠٥٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكرا أو أنثى ».
٦ ـ ( باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويمنع الأقرب الأبعد ،
ويشاركون الأبوين )
[ ٢١٠٥٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « بنات الابن ، إذا لم تكن بنات ولا ابن ، كن مكان البنات ».
[ ٢١٠٥٤ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنة (١) وابنة ابن قال : « المال كله لابنته ، لأنها أقرب ».
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٦٠.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٣.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٤.
(١) في المصدر زيادة : وابن ابن.