٣ ـ ( باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم ، ومن ينظر إلى
فرجيه ليعلم وجودهما )
[ ٢١٢٠٢ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهما السلام ) ، قال : قال موسى : كتب إلي يحيى بن أكثم ، يسألني عن عشر مسائل أو تسع ، فدخلت على أخي ـ يعني علي الهادي ( عليه السلام ) ـ فقلت : جعلت فداك ، إن ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها ، فضحك ثم قال : « فهل افتيته؟ » قلت : لا ، قال : « ولم؟ » قلت : لم أعرفها ، قال : : « وما هي؟ » قلت : كتب إلي : أخبرني ـ إلى أن قال ـ وأخبرني عن الخنثى ، قول علي ( عليه السلام ) فيها : « يورث الخنثى من المبال » من ينظر إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل ، مع أنه عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء ، وهذا ما لا يحل ، فكيف هذا؟ ـ إلى أن قال ـ : قال ـ يعني علي الهادي ( عليه السلام ) ـ : « وأما قول علي ( عليه السلام ) في الخنثى : أنه يورث من المبال ، فهو كما قال ، وينظر إليه قوم عدول ، فيأخذ كل واحد منهم المرآة ، فيقوم الخنثى خلفهم عريانا ، وينظرون في المرآة فيرون الشبح ، فيحكمون عليه » الخبر.
٤ ـ ( باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء ،
حكم في ميراثه بالقرعة ، وكيفيتها ، وأنها لا تختص بالامام )
[ ٢١٢٠٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء ، فقال : « فتبارك الله أحسن الخالقين يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم هذا يقرع عليه
__________________
الباب ٣
١ ـ الاختصاص ص ٩١.
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ح ١٣٨١.